الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
146
تحرير المجلة
يصح أو يلزم على الحاكم التحليف من دون طلب أحد ولكن لا صحة لشيء منها عند الإمامية ولا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد الا اليمين الاستظهارية في الدعوى على الميت بدين أو عين للنص الخاص وربما يتسرى الحكم بتنقيح المناط أو منصوص العلة إلى كل من هو كالميت كالدعوى على الطفل أو المجنون أو الغائب غيبة منقطعة على تأمل في الشمول أيضا وهل يسرى وجوب ضم اليمين إلى المدعي على الميت إذا كان هو أحد الورثة وإلى المدعي إذا كان وصيا أو قيما على الصغير وهل تجب حتى مع العلم بعدم الوفاء والإبراء أو حتى مع شهادة البينة ببقاء الدين إلى موته وهل تجب يمين ثانية في مورد ثبوت الحق بالشاهد واليمين وهل تقبل الإسقاط أم لا وهل تجب مع إقرار الميت وهل تجب مع دعوى الوصية العهدية أو التمليكية بعد إقامة البينة أم لا ، ، ، كل هذه مسائل معضلة ومباحث مشكلة لم تتعرض المجلة لشيء منها مع أهميتها ، اما المواضع الثلاثة المذكورة في هذه المادة فلا نص ولا قاعدة تقتضي لزوم اليمين فيها ولا سيما في الموضع الثاني الذي أثبت المدعي دعواه فما وجه لزوم اليمين عليه بعد الإثبات ؟ وانما اليمين حسب القاعدة العامة على المنكر لا على المدعي الا ما خرج بالنص ومثله الموضعان فان الرد بالعيب حق للمشتري وإذا ادعى البائع رضاه بالعيب فعليه الإثبات وان عجز كان له طلب اليمين لا للحاكم على حد سائر الخصومات وكذلك الشفيع له حق الشفعة فإذا ادعى المشتري انه أسقط حقه لم يقبل منه الا بإثبات ذلك فإذا تكونت بينهما